Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 75

  1. الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)
  2. [الإقرار أمام القاضي في مجلسين]

بها عند القاضي، وأثبتها في ديوانه، ثم أعاده إلى القاضي في مجلس آخر بعد ذلك فادعي عليه الفا، فأقر بها، فقال الطالب: قد أقر لي بألفين، وذلك لي عليه، وقال المطلوب: إنما هو مال واحد، فالقول قول المطلوب.

وهذه من مسائل الإقرار، أوردها ههنا وشوش صاحب الكتاب، فنقول:

من أقر لإنسان بألف وأشهد عليه، ثم أقر بألف، وأشهد عليه، فهذا على وجهين:

أما أن يكون الإقرار مقيداً بسبب، أو لم يكن مقيداً بسبب: أما إذا كان مقيداً بسبب فلما أن يكون السبب متحداً، أو مختلفاً

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 75 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.