Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 76

  1. الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)
  2. [الإقرار أمام القاضي في مجلسين]

أما إذا كان السبب متحداً؛ بأن أقر بألف درهم من ثمن هذا العبد، وأشهد ع ليه، ثم أقر بألف درهم من ثمن هذا العبد، وأشهد عليه، فإنه يكون مالاً واحداً [بكل حال].

لأن السبب واحد، واتحاد السبب يدل على اتحاد الواجب، فكان المال واحداً.

وإن كان السبب مختلفاً؛ بأن أقر بألف درهم ثمن هذا العبد، وأشهد عليه، ثم أقر بألف درهم ثمن هذه الجارية، وأشهد عليه، فإنه يكون المال مثني بكل حال.

لأن السبب اختلف، واختلاف السبب يوجب اختلاف الواجب.

وكذا على هذا إذا أقر سالف درهم، وكتب في صك، أقر بألف درهم أخرى، وكتب في صك آخر يكون المال مثني.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 76 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.