Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 89

  1. الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)
  2. [تعارض البينتين]

وقد ذكرنا هذا النوع من قبل.

[و] الثاني: إذا شهد شاهدان على براءة المديون عن ألف وشهد آخران على براءة المديون عن ألف في موطنين، فهذا وما لو شهد شاهدان على إقراره بألف في موطن، وشهد آخران على إقراره بألف في موطن آخر من حق ثبوت البراءتين سواء.

وقد ذكرنا هذا من قبل.

والثالث: إذا شهد أحد الشاهدين أنه أقر بألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألفين، فإن كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل هذه الشهادة بالإجماع، إلا أن يدعي المدعي التوفيق بينهما.

وإن كان يدعي الأكثر قال أبو حنيفة ﵀: لا تقبل [هذه] الشهادة. وقالا: تقبل.

هذه الشهادة بالإجماع، إلا أن يدعي المدعي التوفيق بينهما.

وإن كان يدعي الأكثر قال أبو حنيفة ﵀: لا تقبل [هذه] الشهادة. وقالا: تقبل.

وعلى هذا الاختلاف مسائل [في] المبسوط في الطلاق والديون وغير ذلك.

وموضع المسائل الإقرار والشهادات.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 89 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.