Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 90

  1. الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)
  2. [عودة إلى الإقرار في مجلسين]

[عودة إلى الإقرار في مجلسين]

[١١٠٣] قال:

ولو أن رجلا أقر، فقال: قتلت عبداً لفلان، وسماه أو قال ابن فلان [و] سماء أو لم يسمه، أو أخاً فلان، وسماه أو لم يسمه، [ثم أقر بمثل ذلك مرة أخرى]، فقال الطالب: قتلت لي عبدين، أو ابنين، أو أخوين، فهذا إقرار بعبد واحد، وابن واحد، وأخ واحد، إلا أن يكون المطلوب سمي اسمين مختلفين، فحينئذ لزمه كل واحد منهما.

قال القاضي الإمام أبو الحسن على بن الحسين السغدي [﵀]:

يجوز أن تكون هذه المسائل أيضاً على الاختلاف، ويجوز أن ولكن على الاتفاق وهو الصحيح.

فرق بين هذا وبين الديون فإن المال يكون مبني عند أبي حنيفة ﵀ إذا كان في مجلسين مختلفين.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 90 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.