وموضع هذا الفرق كتاب الإقرار.
ثم أن صاحب الكتاب ﵀ جعل الغصوب والودائع والمضاربات بمنزله الدين وما كان يرجع إلى الذمة، حتى إذا أقر به في موطنين يكون إقراراً بالمثني.
وذكر الجصاص في شرح هذا الكتاب فقال:
هذا وهم من صاحب الكتاب، حيث جعل الودائع والمضاربات بمنزله الديون، بل اعتبار الودائع والمضاربات بالأعيان أشبه، حتى [أنه] إذا أقر به في موطنين يكون أقراراً بواحد.
والله تعالي أعلم