Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 111

  1. الباب التاسع والسبعون (في القسمة)
  2. [حدوث الضرر في القسمة]

[حدوث الضرر في القسمة]

[١١٢٣] قال:

وإن كانت دار في يدي رجلين فطلبا القسمة جميعاً، وتراضياً بذلك، وليس نثيب كل واحد منهما ما ينتفع به، فإن القاضي يقسم ذلك بينهما.

لأن الملك لهما، وقد تراضياً بهذا الضرر.

وإن طلب أحدهما القسمة، وأبي الآخر لم يقسم القاضي.

لأن الطالب متعنت.

وإن كان الضرر يدخل على أحدهما؛ بأن كان نصيبه قل لا يبقي منتفعاً [به] بعد القسمة، ونصيب الآخر كثيراً يبقي منتفعاً [به] بعد القسمة، فطلب أحدهما القسمة فهذا على وجهين:

وأما إن طلب صاحب الكثير الذي يبقي نصيبه منتفعاً به وأبي الآخر.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 111 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.