Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 112

  1. الباب التاسع والسبعون (في القسمة)
  2. [حدوث الضرر في القسمة]

أو طلب صاحب القليل الذي لا يبقي نصيبه منتفعاً به، وأبي صاحب الكثير.

ففي الوجه الأول: يقسم القاضي

وفي الثاني: لا [يقسمه]

هكذا ذكر الخصاف.

وذكر الجصاص على عكس هذا، فقال: إن طلب صاحب الكثير وأبي صاحب القليل فالقاضي لا يقسم، وإن طلب صاحب القليل وأبي صاحب الكثير فالقاضي يقسم.

وما ذكر الخصاف أصح.

لأن في الوجه الأول الطالب غير متعنت، بل متظلم؛ فإنه سأل القاضي أن يمنع شريكه من الانتفاع بملكه.

فالقاضي يجيبه إلى ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 112 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.