Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 116

  1. الباب التاسع والسبعون (في القسمة)
  2. [قسمة اللؤلؤ والجواهر]

ذلك لا تصح بالتسمية، والعبد يجب في الذمة بعقد معاوضة مال بما ليس بمال، ثم العبد لا يقسم قسمة واحدة، فاليواقيت والجواهر أولى.

[وجود الخصم في القسمة

[١١٢٦] قال:

وإذا جاء وارث واحد، وليس معه أحد من الورثة، فأقام البينة على دار أو ضيعة في يده أنها ميراث من أبيه بينه وبين ورثة والده، وأقام البينة على عدد الورثة فإنه لا يقسم ذلك.

علل في الكتاب وقال: من قبل أنه ليس معه خصم [حاضر] من الورثة.

معناه أن قسمة القاضي من القاضي، والقضاء يعتمد المقضي عليه والمقضي له.

[١١٢٧] قال:

فإن حضر معه وارث آخر فهو خصم.

لأن الواحد من الورثة ينتصب خصماً في التركة، فيكون خصماً له، فيقبل بينته، ويقسم بينهم.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 116 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.