Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 117

  1. الباب التاسع والسبعون (في القسمة)
  2. [الخصم في القسمة صغير أو غائب]

[الخصم في القسمة صغير أو غائب]

[١١٢٨] قال:

وإن كان في الورثة صغير، أو غائب، فهذا على وجهين: أما أن لا يكون في يد الغائب أو في يد أم الصغير شيء، بل الكل في يد الحاضرين، أو كان.

فإن لم يكن فالقاضي لا يقسم ما لم يكن على الصغير وصي، وعلى الغائب وكيل، فالقاضي ينصب للصغير وصياً يقوم بأمره بالقسمة، وبقبض حقه، ويجعل للغائب وكيلاً، وأمرهم بالقسمة.

لأن القضاء على وصي الصغير قضاء على الصغير، والقضاء على وكيل الغائب قضاء على الغائب.

وإن كان في يد الغائب من ذلك شيء لم يقسم حتى يحضر الغائب.

قال في الكتاب:

أو تقوم البينة على أن ذلك ميراث بينهم، وعلى عد الورثة، وإذا قامت تقسم.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 117 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.