Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 179

  1. الباب الرابع والثمانون (في العنين والمجبوب)
  2. [إشهاد القاضي على تأجيل العنين]

فعلي قول محمد ﵀ يكون محسوباً.

وعلى قول أبي يوسف ﵀: لا.

[إشهاد القاضي على تأجيل العنين]

[١١٩٣] قال:

وينبغي للقاضي إذا أجله أن يشهد علي تأجيله أياه، وعلى الوقت، ويثبت ذلك عنده.

لأن هذا من جملة الأحكام، فينبغي أن يحتاج فيه بسجل أو كتاب، حتى لا تشتبه عليه المدة عند انقضائها.

فإذا مضت السنة ثم مات القاضي أو عزل قبل أن تخير المرأة فولي قاضي آخر فقدمت الزوج إليه، وقامت عند البينة أن فلاناً القاضي كان أجله في أمرها سنة منذ وقت كذا، وأن السنة قد مضت، فإن القاضي يبني على هذا.

وكذلك لو مات القاضي أو عزل، ثم ولي قاضي آخر، فأقامت عنده البينة بذلك، أو أقر به الزوج عند القاضي، فالقاضي يبني على هذا، حتى لو أقر الزوج بعدم الوصول بعد تمام السنة خيرها.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 179 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.