Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 180

  1. الباب الرابع والثمانون (في العنين والمجبوب)
  2. [التحكيم في التأجيل خارج القضاء]

وإن أدعي الوصول أراها النساء، فإن شهدن أنها بكر خيرها.

لأن التأجيل حكم من القاضي، وكل حكم أمضاه القاضي ليس للقاضي الذي يأتي بعده أن يبطله، فيبني عليه.

بخلاف ما لو شهد شهوده عنده، فقبل أن يقضي مات، أو عزل، وولي آخر، [فإنه] ليس له أن يقضي بتلك الشهادة.

لأن الشهادة إذا لم يتصل بها القضاء لن تكون حجة، والثاني إنما يعمل بهما هو حجه.

[التحكيم في التأجيل خارج القضاء]

[١١٩٤] قال:

ولو أن المرأة نازعته في ذلك فلم يرتفعا إلى القاضي فدخل قوم بينهما، فاصطلحا على أن أجلته سنة، كما يؤجله القاضي، فلما كان بعد السنة أبي أن يخيرها، وارتفعا إلى القاضي، فإن القاضي يستأنف التأجيل ولا يلتفت إلى ذلك الأجل الذي كان بينهما.

لأن سبب ذلك الأجل التراضي، فكان بمنزلة ما لو لم تخاصم زوجها زماناً بعدما علمت بذلك، ثم خاصمته إلى القاضي.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 180 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.