Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 219

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [النفقة مدة الحبس]

وهذا مذهب شريح أنه يوجب [النفقة] بنفس العقد [سواء] كانت المرأة صغيرة أو كبيرة.

وعلل فقال:

لأنه يقدم على ذلك، وهو يعلم.

يريد به: أنه لما تزوجها مع علمه بأنها صغيرة، صار راضيًا بتأخير حقه في الجماع، وهي لم ترض بتأخير حقها في النفقة.

والمذهب عندنا: أنها إذا كانت لا تطيق الرجال، ولا تحتمل الجماع لا تستحق النفقة.

[١٢٢٣] ذكر عن سفيان بن سعيد أنه قال

ليس على الزوج أن ينفق على امرأته وهي صبية حتى تبلغ.

ولسنا نأخذ بهذا الحديث.

فإنه يجب عليه النفقة إذا كان يجامع مثلها، وتصلح لخدمة الرجال.

[النفقة مدة الحبس]

[١٢٢٤] ذكر عن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم عن الحسن

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 219 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.