Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 220

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [النفقة مدة الحبس]

إذا جاء الحبس من قبل المرأة فعليها النفقة.

يعني لا نفقة على الزوج.

وإن كان الحبس من قبله فعليه النفقة.

يعني لها النفقة على الزوج؟

أما إذا جاء الحبس من قبلها فالحبس من قبلها على ثلاثة أوجه:

إما أن نشزت.

أو حبست في السجن بحق.

أو بغير حق.

وفي الوجوه الثلاثة لا نفقة لها.

أما في الوجه الأول فلأنها منعت زوجها من الاستمتاع بها والانتفاع، فلا يكون لها النفقة، ولهضا قال الحسن -ذكر بعد هذا- حين سئل عن نفقة الناشزة: هل تجب لها على زوجها نفقة؟ قال: نعم جوالق من تراب؛ يعني لا نفقة لها.

وأما في الوجه الثاني فلأن الحبس جاء من قبلها؛ لأنها إذا كانت قادرة على أداء الدين تجب عليها أن تؤدي،

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 220 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.