Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 221

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [النفقة مدة الحبس]

فتخرج، فإذا لم تفعل [فقد] جاء الحبس من قبلها.

وأما الوجه الثالث فالحبس وإن كان بغير حق؛ لأنها لم تقدر على أداء الدين، أو حبست ظلمًا، فالحبس لم يجيء من قبلها، إنما جاء من قبل الزوج، فلا يجب عليه الحق؛ كمن أجر دارًا، وسلمها إلى المستأجر، فجاء غاصب وغضبها، لا أجرة على المستأجر؛ لأنه مقاته التكمن من الانتفاع، لا من جهة المستأجر.

هكذا ذكر الخصاف في الكتاب.

وروي عن أبي يوسف أنه لو غضبها إنسان، وهرب بها أنها تستحق النفقة.

وذكر القاضي الإمام أبو الحسن علي بن الحسيين السغدي في شرح هذا الكتاب أنه لو غضبها إنسان أو حبست إنسان أو حبست ظلمًا أنها تستحق النفقة.

والخصاف اعتبر فوات سبب النفقة، وهو القيام عليها،

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 221 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.