Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 232

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [عدد خدم المرأة الذين تجب نفقتهم على الزوج]

إن كانت المرأة موسرة مفرطة اليسار، والرجل من أوساط الناس، فرض لها نفقتها على قدر طاقته، ولم يفرض لها على قدر يسارها وحالها.

فهذا دليل على أنه يعتبر حاله في اليسار والإعسار لا حالها.

وهكذا ذكر محمد ﵀ في كتاب النكاح.

هكذا ذكر الخصاف بعد هذا في الكسوة.

والصحيح أنه يعتبر حالها.

[عدد خدم المرأة الذين تجب نفقتهم على الزوج]

[١٢٤٢] قال:

وإن كان لها رقيق، من غلمان وجوار، لم يفرض لخدمها كلهم، لكنه يفرض لاثنين منهم. والقول الآخر: أنه يفرض لخادم وا

حد.

فالقول الأول قول أبي يوسف ﵀.

والقول الثاني قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

وقد مرت المسألة من قبل.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 232 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.