Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 233

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [حبس الزوج بالنفقة]

[لا يفرض لأحد موسر نفقة إلا للمرأة على زوجها]

[١٢٤٣] قال:

وليس يفرض لأحد موسر نفقته على أحد إلا للمرأة على زوجها، فإنه يفرض لها النفقة عليه وإن كانت موسرة.

لما روينا من حديث هند امرأة [أبي] سفيان أنها استحقت النفقة، وكانت صاحبة أموال جمة.

ولأن وجوب النفقة لها بالعقد، والعقد في حق الموسرة والمعسرة واحد.

أما وجوب نفقة من عداها فباعتبار الحاجة فلا تجب بدون الحاجة.

[حبس الزوج بالنفقة]

[١٢٤٤] قال:

وإن فرض القاضي عليه نفقة، فسألت حبسه لها بذلك، لم يحبسه لها القاضي، حتى يمضي من الوقت الذي فرض لها فيه النفقة ما لم يعلم القاضي أنه قد منعها ذلك، ودافعها بها، ثم يحبسه بما وجب لها من النفقة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 233 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.