Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 234

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [استدانة المرأة على الرجل بنفقتها بعد فرض القاضي لها ذلك]

إما حبس الزوج بالنفقة، فلأن نفقتها تصير دينًا بقضاء القاضي، والزوج يحبس بسائر ديون المرأة، فكذا في دين النفقة.

لكن إنما يجبس بعد الوجوب، وظهور المطل، فإذا مضى بعض الوقت، وقد علم القاضي أنه قد منعها ذلك، بأن أعادت المرأة زوجها إلى القاضي بعد الفرض، ظهر المطل فيحبسه.

وإذا حبس لا تسقط النفقة.

لأن هذا حبس بحق، وقد وجد المنع من جهته، فيلزم النفقة وهو في الحبس، لما يستقبل.

[استدانة المرأة على الرجل بنفقتها بعد فرض القاضي لها ذلك]

[١٢٤٥] قال: فإن فرض القاضي عليه نفقة كل شهر مطلها بذلك شهرًا، فاستدانت عليه فأكلت، أو كان عندها ما تأكل، فأنفقت مما عندها فإن النفقة لازمة تأخذه بها ما كان حيًا، والأخذ إنما كان بحكم الاستدانة.

لأنه لا ولاية لها عليه، لكن باعتبار أن النفقة بقضاء القاضي صارت دينًا [في ذمته].

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 234 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.