Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 237

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [تفسير الناشزة]

والفرق: أن نفقة الخادم إنما تجب بإزاء الخدمة فإذا امتنعت فلا نفقة لها.

أما نفقة المرأة [فإنها] تجب بإزاء التمكين، وقد مكنت، فلا تجب عليها هذه الأعمال.

وهكذا ذكر الخصاف في النفقات.

قال الفقيه أبو الليث ﵀ في نكاح الفتاوى:

[على] هذا إذا كانت المرأة بها علة لا تقدر على الخبز والطبخ، أو كانت من الإشراف، أما إذا كانت ممن تقدر، وهي ممن تخدم نفسها لا يجب على الزوج أن يأتيها بمن يفعل ذلك؛ لأنها متعنتة في ذلك.

[تفسير الناشزة]

[١٢٤٨] قال:

وليس للناشزة على زوجها نفقة ما كانت على تلك الحالة.

لما روينا من الأحاديث.

ثم فسر صاحب الكتاب الناشزة في الكتاب فقال:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 237 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.