Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 238

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [من هي على حكم الناشزة]

الناشزة: هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة [من] نفسها.

لأنها إذا كانت مقيمة مع الزوج في البيت، فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها، وإن لم يقدر لكن لما كانت في بيت الزوج تحقق القيام عليها. وسبب استحقاق النفقة القيام عليها؛ كالمرأة الرتقاء.

وقد مر هذا من قبل.

[من هي على حكم الناشزة]

[١٢٤٩] قال:

وكذلك لو كان المنزل ملكًا لها، والزوج ساكن معها فيه فمنعته من الدخول عليها، لم يكن لها نفقة ما كانت على تلك الحالة.

لأنها لما منعته من الدخول عليها فقد حبست نفسها، فصارت كأنها نشزت إلى موضع آخر، إلا أن تكون سألته أن يحولها إلى منزله، أو يكتري لها منزلًا يصيرها فيه، وقالت: أنا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 238 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.