Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 241

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [نفقة المرأة إذا حجت]

لأن هذه زيادة لحقتها بإزاء منفعة تحصل لها، فلا تستحقها على الزوج. كالمريضة لا تستحق المداواة على الزوج، وتستحق النفقة، وليس عليه أن يكتري لها.

لأن هذا ليس من نفقة الحضر، فتكون في مالها.

[١٢٥٢] قال:

ولا تلزمه نفقة الحج.

لأن الواجب عليه نفقة الحضر لا نفقة الحج.

[١٢٥٣] قال:

وليس للمرأة ألتي تزوجها الرجل نكاحًا فاسدًا نفقة على زوجها ما دامت مقيمة معه على ذلك النكاح، ولا بعد ما يفرق بينه وبينها، وإن كان قد دخل بها.

أما قبل الدخول فلأنه لا يتمكن من الانتفاع بها.

وأما بعد الدخول والفرقة فلأن هذه عدة وجبت لاشتغال رحمها بالماء، وكانت بمنزلة الوطء بالشبهة ومن وطئ امرأة بشبهة حتى وجبت العدة عليها، فإنها لا تستحق نفقة العدة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 241 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.