Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 242

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [حق السكنى للزوجة]

[حق السكنى للزوجة]

[١٢٥٤] قال:

وإن كان للرجل والدة. أو أخت، أو ولد من غيرها، أو إنسان ذو رحم محرم من الزوج، وكانت المرأة نازلة معهم في منزل واحد، وقالت المرأة: أنا لا أنزل مع واحد منهم، فصر بي في منزل على حدة، فلها ذلك.

لأن حق السكنى لها إنما كان بمعنيين:

أحدهما: أن تعاشر الزوج.

والثاني: أن تأمن على متاعها.

فإذا كان معها ثالث تستحي من المعاشرة مع زوجها، وتخاف على متاعها.

هذا إذا كان البيت واحدًا.

أما إذا كانت دارًا فيها بيوت، وأعطى لها بيتًا يغلق عليها ويفتح، لا يكون لها أن تطالبه بمنزل آخر.

لأنه متى كان لها في الدار بيت يغلق عليها ويفتح

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 242 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.