Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 243

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [حق السكنى للزوجة]

كان هذا بمنزلة منزل مفرد] فيتوفر عليها [فيه] حظها. فلا تثبت لها المطالبة بشيء آخر.

[١٢٥٥] قال:

ولو كانت في منزل له وليس معها أحد من هؤلاء تساكن، فشكت إلى القاضي أن الزوج يضر بها ويؤذيها، وسألت القاضي أن يفرض لها السكنى بين قوم صالحين، يعرفون إحسانه وإساءته فهذا على وجهين:

إما أن علم القاضي أن الأمر كما قالت.

أو لم يعلم.

فإن علم زجره عن ذلك، ومنعه من التعدي عليها.

لأنه علم أنه ارتكب ما لا يحل له.

فإن لم يعلم ينظر: فإن كان جيران هذه الدار قومًا صالحين، أقرها هناك، لأنه لو أمر بنقلها من هذه الدار إلى قوم آخرين مثلهم لا يفيد ذلك، فلا يأمر لكن يسأل الصالحين من أولئك القوم عن صنيعه بها:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 243 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.