[نفقة الرتقاء]
[١٢٥٩] قال:
وكذلك الرتقاء لها على زوجها النفقة.
لأن معنى القيام يتحقق على الرتقاء.
[التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار]
[١٢٦٠] قال:
وإن كان الرجل معسرًا لا يقدر على النفقة على امرأته لم يفرق بينه وبينها، وهي امرأته على حالها.
وهذا مذهبنا.
وعند الشافعي يفرق.
وهي مسألة معروفة.
[١٢٦١] قال:
فإن سألت القاضي أن يفرض لها عليه [نفقة] فقالت: أستدين عليه إلى أن يجد ما يعطيني، فذلك لها، ويفرض القاضي لها عليه نفقة في كل شهر، ويأمرها أن تستدين عليه، فإذا أيسر أخذ ما عليه.