Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 249

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار]

[نفقة الرتقاء]

[١٢٥٩] قال:

وكذلك الرتقاء لها على زوجها النفقة.

لأن معنى القيام يتحقق على الرتقاء.

[التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار]

[١٢٦٠] قال:

وإن كان الرجل معسرًا لا يقدر على النفقة على امرأته لم يفرق بينه وبينها، وهي امرأته على حالها.

وهذا مذهبنا.

وعند الشافعي يفرق.

وهي مسألة معروفة.

[١٢٦١] قال:

فإن سألت القاضي أن يفرض لها عليه [نفقة] فقالت: أستدين عليه إلى أن يجد ما يعطيني، فذلك لها، ويفرض القاضي لها عليه نفقة في كل شهر، ويأمرها أن تستدين عليه، فإذا أيسر أخذ ما عليه.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 249 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.