Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 250

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار]

أما الفرض: فلأن الواجب على الزوج لها الإمساك بالمعروف وهو النفقة والكسوة، فمتى عجز كان الإمساك بالمعروف في الالتزام في الذمة.

وأما الرجوع: فلأن النفقة صارت دينًا عليه بقضاء القاضي.

[١٢٦٢] قال:

وكذلك إن لم يأمرها القاضي أن تستدين عليه، فاستدانت هي، وقد فرض لها القاضي عليه نفقة، فإنها تأخذه بتلك النفقة منذ يوم فرض لها القاضي.

وكذلك لو لم تستدن عليه، لكنها انفقت من عندها، كان لها أن تأخذه بتلك النفقة.

وكذلك لو غاب، أو حبس بعد ما فرض القاضي لها، كان لها أن تأخذه بنفقة ما مضى.

لأن النفقة صارت دينًا بقضاء القاضي.

قال الحاكم في المختصر:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 250 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.