Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 253

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [امتناع الزوجة أن تتحول مع زوجها]

[١٢٦٦] قال:

وكذلك لو فرض لها عليه القاضي نفقة وهو معسر، ثم أيسر بعد ذلك، زادها القاضي على تلك الفريضة، حتى يبلغ بها ما يفرض على مثله في حالة اليسار الذي صار إليه.

لأن التقدير من القاضي بإعتبار حاله، وهو العسرة، وقد زالت تلك الحالة، فيزول ذلك التقدير.

[امتناع الزوجة أن تتحول مع زوجها]

[١٢٦٧] قال:

وأن أبت المرأة أن تتحول مع زوجها إلى منزله، وأراد الزوج أن يخرجها إلى بلد من البلدان، فامتنعت من ذلك، فلا نفقة لها، إن كان قد أعطاها مهرها.

لأنها مبطلة في هذا المنع.

[وإن كان لم يعطها مهرها فأبت أن تجيب إلى ما أراد، فلها عليه النفقة.

لأنها محقة في هذا المنع].

هذا إذا لم يدخل بها الزوج.

فإن دخل بها فكذلك الجواب في قول أبي حنيفة ﵀.

وفي قولهما: لا نفقة لها في الوجهين جميعًا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 253 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.