Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 254

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [هل يبيع القاضي عروض الزوج وعقاراته بسبب النفقة]

ويدخل على هذه المسألة أيضًا قول أبي القاسم الصفار.

والمسألة مرت من قبل.

[هل يبيع القاضي عروض الزوج وعقاراته بسبب النفقة]

[١٢٦٨] قال:

وكل امرأة قضى لها على زوجها بالنفقة فإن كان معسرًا، لا يقدر على إعطائها ذلك وهو حاضر أو حبسه القاضي بنفقتها أو بمهرها، فإنها تؤمر أن تستدين عليه، ويلزم الزوج ذلك.

لما قلنا من قبل.

وإن كان له مال حاضر أدى إليها القاضي من ذلك نفقتها.

يريد به إذا كان المال دراهم أو دنانير؛ لأنها ظفرت بجنس حقها، ومن ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذ بغير أمر القاضي. فكان للقاضي أن يعين على ذلك كما في سائر الدعاوي.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 254 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.