Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 255

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [مدة الحبس في النفقة]

وإن كان ماله عروضًا أو عقارًا لم يبع القاضي عليه [ذلك] في النفقة، ولا في الدين في قول أبي حنيفة ﵀.

وقالا: يبيع القاضي عروضه وعقاره في الدين والنفقة.

ذكر قولهما في العروض ههنا، وفي العقار وجميع الأموال في باب الحبس، وقد مرت في باب الحبس.

[مدة الحبس في النفقة]

[١٢٦٩] قال:

وليس للحبس عندنا وقت، وهو الأبد أو يؤدي المال، إلا أن يكون معدمًا.

لأنه إذا لم يكن معدمًا كان ظالمًا في الامتناع من الإيفاء، فتجب إدامته في الحبس، حتى يوفي.

أما إذا كان معدمًا فقد استحق النظر إلى المسيرة بالنص، فلا يجوز حبسه.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 255 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.