Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 261

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [بقاء الكسوة قائمة بعد مضي الوقت]

سرقت، أو أكلت، أو لم تسرق.

فرق بين نفقة الزوجات، وبين نفقة المحارم، إذا فرض للمحارم النفقة فضاعت من يدهم، فإنه يفرض مرة أخرى.

والفرق: أن نفقة المحارم إنما تجب بسبب الحاجة، والحاجة بعد ضياع النفقة قائمة باقية، أما نفقة المرأة [فإنها] لا تجب بسبب الحاجة، ولهذا تجب وإن كانت موسرة، فجاز أن لا تفرض، وإن بقيت الحاجة.

[بقاء الكسوة قائمة بعد مضي الوقت]

[١٢٨٠] قال:

وأما مضي الوقت والكسوة قائمة، فهذا على وجهين:

أما أن لم تستعمل تلك الكسوة.

أو استعملت.

فإن لم تستعمل حتى مضى الوقت يفرض لها كسوة أخرى.

وإن استعملت، فهذا على وجهين:

إما أن استعملت معها كسوة أخرى

أو لم تستعمل.

ففي الوجه الأول يفرض لها كسوة أخرى.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 261 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.