Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 262

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [موت المرأة ومال النفقة قائم أو مستهلك]

وفي الوجه الثاني: لا يفرض؛ لأنه ظهر خطأ القاضي، لأنه وقت وقتًا تبقى الكسوة وراء ذلك الوقت، فيرده، ولا يمضيه، ولا يقضي لها بكسوة أخرى.

[موت المرأة ومال النفقة قائم أو مستهلك]

[١٢٨١] قال:

وإن فرض لها نفقة وكسوة، وأعطى للزوج ذلك لسنة، أو أكثر، أو أقل، فماتت المرأة في بعض السنة، وذلك قائم، أو مستهلك استهلكته، فما كان لما مضى كان ميراثًا لورثتها إن كان قائمًا ولا يصير دينًا إن كان مستهلكًا، وما بقى في الوقت فكذلك في قول أبي يوسف ﵀.

وقال محمد: يرد على الزوج إن كان قائمًا، ويصير دينًا في مالها إن كان مستهلكًا.

محمد يقول: سبب استحقاق الكسوة والنفقة القيام عليها، أنه يتجدد ساعة فساعة، فإذا ماتت بطل السبب، فيمتنع الوجوب فوجب الرد بحساب ما بقى من الوقت كالمستأجر إذا عجل الأجرة ثم مات أحدهما.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 262 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.