Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 263

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [لا يقضي بالنفقة على الغائب إلا للزوجة والوالدين والولد]

وأبو يوسف يقول: الكسوة والنفقة صلة، والصلات لا تصير دينًا، ألا ترى أنها لو لم تأخذ من الزوج حتى مضى الوقت لا يصير دينًا [في الذمة] على الزوج، فكذا لا يصير دينًا عليها. وبهذا فارق الأجرة، فإنها عوض.

[لا يقضي بالنفقة على الغائب إلا للزوجة والوالدين والولد]

[١٢٨٢] [قال]:

ولا يقضي بالنفقة في مال أحد ممن تجب عليه النفقة إذا كان رب المال غائبًا ما خلا الوالدين والولد والزوجة، فأنا أقضي بالنفقة لهؤلاء في مال الغائب، ولا أقضي لمن سواهم.

[لأن] لهؤلاء أن يأخذوا [من ماله] النفقة متى ظفروا بجنس حقوقهم من غير قضاء، فكان القضاء إعانة لهم على حقوقهم لا قضاء على الحقيقة.

فأما من عداهم [فإنهم] لا يستحقون النفقة إلا بالقضاء فكان هذا قضاء على الغائب، وليس للقاضي ولاية القضاء على الغائب.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 263 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.