Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 275

  1. الباب الحادي والتسعون في نفقة المطلقة
  2. [المبتوتة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة]

قال تعدى عليه، فينفق عليها، فإن لم تطلب النفقة حتى تنقضي عدتها، فلا نفقة لها كما في حال قيام النكاح.

فأما إذا فرض القاضي لها النفقة، فلم تقبض حتى انقضت عدتها، فلم يذكر في الكتاب أنه هل يقاس على الموت حتى تسقط أم لا؟

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني، ﵀، في شرح هذا الكتاب: فيه كلام يذكر في غير هذا الموضع.

[المبتوتة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة]

[١٢٩٧] قال:

فإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا، ثلاثًا، أو واحدة، فلها السكنى والنفقة على زوجها ما دامت العدة.

وهذا مذهبنا.

قال الشافعي ﵀: لا نفقة لها.

والمسألة معروفة.

ثم ينظر: إن كانت المرأة من ذوات الحيض فعدتها

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 275 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.