Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 276

  1. الباب الحادي والتسعون في نفقة المطلقة
  2. [مدة النفقة]

تنقضي بثلاث حيض والقول قولها في العدة أنها لم تنقض، مع يمينها.

لأنها أمينة في الإخبار، والقول قول الأمين، فإذا اتهم الأمين يستحلف.

[مدة النفقة]

[١٢٩٨] وإن ادعت حبلًا أنفق عليها ما بينها وبين سنتين، منذ يوم طلقها.

لأن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل، والولد يبقى سنتين.

فإن مضت سنتان، ولم تلد، وقال: كنت أظن أني حامل. ولم أحض إلى [هذه الغاية]، وأظن هذا الذي بي ريح، وأنا أريد النفقة حتى تنقضي عدتي، وقال الزوج: قد ادعت الحبل، وأكثر مدة الحبل سنتان، فإن القاضي لا يلتفت إلى قوله، ويلزمه نفقة العدة [ما لم تنقض العدة].

لأن هذا أمر قد يشتبه، فتعذر، فكان لها النفقة حتى تقضي عدتها، وعدتها تنقضي بثلاث حيض، أو بدخولها في حد الآياس، وبمضي ثلاثة أشهر بعد ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 276 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.