Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 279

  1. الباب الحادي والتسعون في نفقة المطلقة
  2. [الإبراء من النفقة والسكنى في الخلع]

[الإبراء من النفقة والسكنى في الخلع]

[١٣٠٢] قال:

فإن اختلعت منه على أن أبرأته [من النفقة والسكنى] فالبراءة من النفقة جائزة، وأما السكنى فهي واجبة.

لأن النفقة حق المرأة، فإذا رضيت بالخلع بشرط أن لا تجب لها النفقة صح هذا الشرط، فلم تجب.

وأما السكنى فإنها حق الله تعالى، وحق الله تعالى لا يسقطها برضاها.

وإن اختلعت أن لا سكنى لها لم يصح هذا الشرط، حتى لو اختلعت بشرط الإبراء عن مؤونة السكنى، فإن أبرأته عن مؤونة السكنى، بأن قالت: أكتر [لي] بيتًا اعتد فيه، وتكون الأجرة علي جاز.

لأن مؤونة السكنى حقها.

وبهذا كان يفتي [الشيخ] الإمام أبو بكر محمد بر الفضل [البخاري] ﵀.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 279 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.