Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 280

  1. الباب الحادي والتسعون في نفقة المطلقة
  2. [نفقة الأمة إذا أعتقت فاختارت الفرقة]

[نفقة الملاعنة]

[١٣٠٣] قال:

والملاعنة لها السكنى والنفقة.

لأن الفرق باللعان فرقة بطلاق، فكانت هذه الفرقة، والفرقة بالطلاق الثلاث، والطلاق البائن سواء.

[نفقة الأمة إذا أعتقت فاختارت الفرقة]

[١٣٠٤] قال:

والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج قد بوأها بيتًا فاختارت الفرقة فلها السكنى والنفقة.

والأصل في هذه المسألة وفي جنس هذه المسألة ما قال صاحب الكتاب ﵀، وذلك أصلان:

أحدهما: أن الفرقة متى وقعت بين الزوجين ينظر: إن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة سواء كانت معصية أو غير معصية:

[فإن كانت من جهة المرأة ينظر: إن لم تكن معصية فلها النفقة]، وإن كانت معصية فلا نفقة لها، لأن النفقة

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 280 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.