Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 281

  1. الباب الحادي والتسعون في نفقة المطلقة
  2. [نفقة الأمة إذا أعتقت فاختارت الفرقة]

صلة لهما، وبعصيان الزوج لا تحرم من الصلة، أما إن عصت هي حتى وقعت الفرقة من جهتها، جاز أن تحرم [من] الصلة.

ونظير هذا الوارث إذا قتل مورثه، إن كان بحق لا يحرم [من] الميراث، وإن كان بغير حق يحرم [من] الميراث.

والثاني: أن المعتدة إذا وجبت لها النفقة كانت هي [في] العدة بمنزلة الزوجة التي لم تطلق، فما وجب للزوجة التي [لم] تطلق فيه [من] النفقة، فلها ما دامت في العدة، وما حرمت به النفقة وهي زوجته تحرم به إذا كانت في العدة.

أما بيان الأصل الأول: فإن الأمة إذا أعتقت فاختارت الفرقة فلها النفقة.

لأن هذه فرقة جاءت من قبلها لا بسبب هو معصية.

والمنكوحة إذا ارتدت حتى وقعت الفرقة لا نفقة لها.

لأن الفرقة جاءت من قبلها، بسبب هو معصية.

وبيان الأصل الثاني: إذا طبق الرجل امرأته ثلاثًا، حتى وجبت لها النفقة، ثم ارتدت في عدتها عن الإسلام، فحبست

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 281 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.