Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 358

  1. الباب الثامن والتسعون ﴿في الولد من أولى به وعند من يكون﴾
  2. [حضانة الصبي ونفقته]

[وكذا النمية، إذا طلقها زوجها. أو مات عنها زوجها. فهي بمنزلة المسلمة في حق الحضانة].

فأما إذا كانت أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة، طلقهن أزواجهن، أو ماتوا، لا تكون لهن الحضانة.

لاشتغالهن بخدمة المولي، كما لا يكون للحرة إذا تزوجت حق الحضانة؛ لاشتغالها بخدمة الزوج، فيكون غيرهن أولى.

لكن إذا كان الولد حرًا لا يكون مولاهن أولى بالولد، وإن كان الولد رقيقًا كان مولاهن أولى بالولد.

لأنه مملوك لمولي الأم، والمالك أولى بالمملوك.

وهذا الذي ذكرنا إذا ولدت المكاتبة قبل الكتابة.

أما إذا ولدت بعد الكتابة كانت هي أولى من غيرها.

لأنه يصير داخلًا في كتابتها، فتصير هي أولى.

ثم ذا لم يكن للولد أحد من النساء، أو بلغ مبلغًا لم يبق للنساء حق، واختصم [فيه] الرجال، فمن يكون من الرجال أولى به؟

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 358 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.