Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 359

  1. الباب الثامن والتسعون ﴿في الولد من أولى به وعند من يكون﴾
  2. [هل للجدة حضانة الصبي مع وجود أمه]

والترتيب على سبيل الاستقصاء ذكرناه في شرح الجامع [الصغير]، وشرح المختصر الكافي.

[هل للجدة حضانة الصبي مع وجود أمه]

[١٤١٠] قال:

ولو أن الجدة جاءت بالصبي فطلبت النفقة من أبيه، فقالت: هذا ابن بنتي منك، وقد ماتت أمه، فأعطني نفقته، فقال الأب: صدقت، هذا ابني من بنتك، فأمنا أمه فلم تمت، وهي في منزلي، وأراد أخذ الصبي منها، لم يكن له ذلك، حتى يعلم القاضي منم أمه، وتحضر هي فتأخذه.

لأن الأب لما أقر أنها جدة الصبي، فقد أقر أن لها حق الحضانة، ثم يدعي قيام من هو أولى منها، وذلك أمر محتمل.

[١٤١١] قال:

وإن أحضر الأب امرأة، وقال: هذه ابنتك، وهذا ابني منها، وقالت الجدة: ما هي ابنتي، فقد ماتت ابنتي أم هذا الصبي، فقالت المرأة التي حضرت مع الأب: هذا ابني من هذا الرجل، وأنا ابنتك، فالقول في هذا قول الأب والمرأة التي معه، ويدفع الصبي إليه.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 359 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.