Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 118

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [١ - في المال المطلق]

[٣٥١] واليمين بغير صفة التغليظ ذكر اسم الله تعالى، وهو أن يقول: والله.

ثم اختلف المشايخ فيه:

منهم من قال: القاضي بالخيار؛ إن شاء غلظ، وإن شاء لم يغلظ في كل مدعى [به]، وعلى كل مدعى عليه.

ومنهم من قال: يعتبر حال المدعى عليه: إن عرفه بالصلاح حلفه، واكتفى بذكر اسم الله تعالى، وإن عرفه بغير ذلك الوصف غلظ في اليمين.

ومنهم من قال: يعبر حال المدعى [به]: إن كان مالًا عظيمًا غليظ اليمين، وإن كان حقيرًا اكتفى بذكر الله تعالى.

[هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]:

[١ - في المال المطلق]:

[٣٥٢] ثم يحلفه: [ما يستحق عليك] هذا المال الذي ادعاه، وهو كذا وكذا، ولا شيء منه، يجمع بين الكل والبعض؛ لأنه أحوط.

لأنه يجوز أن يكون قد أدى البعض، فالمدعي قد أقر باستيفاء البعض، والمدعى عليه ينكر أن يكون له قبله شيء، فيطالبه برد

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 118 (SanadKitab #150967, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.