Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 119

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [١ - في المال المطلق]

ما قبض، فلهذا يحلفه: ولا شيء منه.

ولا يحلفه: ما استقرضت منه هذا المال، ولا غصبته، ولا أودعك [إياه].

لأنه يحتمل أنه كان قد استقرض منه أو غصبه، وقبل الوديعة منه لكنه رد عليه بعضه، فإن أنكر وحلفه كان كذبًا.

ولو أقر بالاستقراض والغصب وادعى القضاء والرد ينكر المدعي.

والقاضي يراعي كلا الخصمين وينظر لهما، فلا يحلف على هذا الوجه، سواء عرض المدعى عليه، أو لم يعرض، لكن يحلف -في ما عدا الوديعة -: ما لا عليك، ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه، ولا شيء منه.

وفي الوديعة يحلفه: ماله هذا المال الذي ادعاه في يدك وديعة، ولا شيء منه، ولا له قبلك حق منه.

لأنه متى استهلكه، أو دل إنسانًا على الوديعة فلا يكون في يده، لكن ضمان القيمة في ذمته، فلا يكتفى بقوله: في يدك، ولكن يقول: ولا له حق منه.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 119 (SanadKitab #150967, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.