Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 172

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [٢٣ - في دعوى الإيلاء]

الذي تدعي، فلما تهيأ للحلف نظرت المرأة إليه، فعلم أنها لماذا نظرت إليه، فنادى خليفته: سل الرجل من أي المحلة هو حتى إن كان من أصحاب الحديث حلفه: بالله ما هي معتدة منك.

لأن الشافعي ﵀ لا يرى النفقة للمبتوتة.

وإن كان من أصحابنا حلفه: بالله ما عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي تدعي؛ نظرًا لها.

[٢٣ - في دعوى الإيلاء]

[٣٧٧] ومن هذا الجنس مسألة ذكرها بعد هذا وهي إنه إذا ادعت امرأة على زوجها أنه آلى منها، ومضت مدة الإيلاء، ووقعت الفرقة بينهما، وطلبت من القاضي استحلافه، وقالت للقاضي: إنه يرى أن المولي يوقف بعد الأربعة الأشهر، فيقال له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، فإن حلفته: بالله ما أنا بائن منه بهذا الإيلاء فإنه يحلف ويتأول: أني لست ببائن منه، فإن القاضي لا يحلفه على ذلك، لكن يحلفه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 172 (SanadKitab #150967, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.