Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 173

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [٢٤ - في دعوى إيفاء الحق في اليمين]

على السبب: بالله ما قلت لها والله لا أقربك منذ كذا وكذا على ما ادعت.

فإن حلف انتهى.

وإن نكل أبانها منه بتطليقة؛ نظرًا للمدعية، وإن كان فيه ضرر بالمدعي عليه؛ لأن سبب الفرقة إذا ثبت وهو الإيلاء، يثبت الحكم، وهو وقوع الفرقة، وعدم الفرقة إنما يكون بأسباب عارضة فلا يعتبر.

[٢٤ - في دعوى إيفاء الحق في اليمين]

[٣٧٨] قال:

ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي، وادعى عليه ألف درهم، وأنكر ذلك، فأراد أن يستحلفه على ذلك فقال المدعي عليه للقاضي: أنه قد حلفني على هذه الدعوى عند قاضي بلدة كذا، وأنكر الطالب ذلك، وقال: ما حلفته عليها، وطلب المدعي عليه يمين الطالب على ذلك، فإن القاضي يحلفه.

لأن المدعي عليه يدعى إيفاء حقه في اليمين. ولو ادعى إيفاء حقه في المال، وأراد أن يحلف الطالب على ذلك كان له ذلك، وكذا إذا ادعى إيفاء حقه في اليمين، وأراد أن يحلفه، فله أن يحلفه.

وهذا لأنه يدعى عليه شيئًا لو أقر به الطالب لزمه، فإنه إذا أقر.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 173 (SanadKitab #150967, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.