Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 177

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [٢٨ - في دعوى خرق الثوب]

يرجع عليه بالمثل في الطعام إن كان له مثل، وبجميع قيمة الإبريق من خلاف جنسه.

وعند الشافعي ﵀ يضمن النقصان، ولا يضمن جميع القيمة.

فإذا عرفنا جواب المسألة، فلو قال المدعي للحاكم: إن هذا ممن يرى أنه من فعل هذا لزمه النقصان، ولو يوجب عليه القيمة في الإبريق، ولا مثل كر حنطة، فمتى حلفته: بالله ما له عليك قيمة الإبريق ومثل هذا الطعام بتأول قول الشافعي ﵀ ويحلف، ولا يكون حانثًا في يمينه، فإن القاضي يحلفه له على السبب: بالله ما فعلت كذا وكذا على ما ادعاه المدعي مفسرًا، نظرًا للمدعي، وإن كان ضررًا بالمدعي عليه، لما قلنا من قبل.

[٢٨ - في دعوى خرق الثوب]:

[٣٨٢] قال:

ولو أن رجلًا أدعى على رجل أنه خرق ثوبًا له، وأحضر الثوب

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 177 (SanadKitab #150967, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.