Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 178

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [٢٨ - في دعوى خرق الثوب]

إلى القاضي معه، وأراد استحلافه، فإن القاضي لا يحلفه على السبب: بالله ما خرقت ثوبه.

لأنه يجوز أن يكون خرقه ولا شيء عليه؛ بأن أبرأه عن ضمان النقصان، أو صالحه على شيء، أو أعطاه ضمان النقصان، فلا يحلف على السبب، لكن ينظر القاضي إلى الخرق؛ لأن من الخرق ما يوجب النقصان من غير خيار؛ نحو أن يكون الخرق يسيرًا، ومن الخرق ما يثبت الخيار، إن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان، وإن شاء ترك النقصان وضمنه قيمة الثوب كله؛ نحو أن يكون فاحشًا.

فإن كان يسيرًا حتى أوجب النقصان من غير خيار يقوم الثوب صحيحًا، ويقوم متخرقًا، فيضمنه ذلك النقصان، فيحلفه على الحاصل؛ لأن الخرق اليسير يوجب النقصان من غير خيار بالإجماع، فلا يمكنه أن يتأول، فلم يكن في التحليف على الحاصل ضرر بالمدعي، وفي التحليف على السبب ضرر بالمدعي عليه، فيحلف على الحاصل: بالله ماله عليك هذا القدر من الدراهم الذي يدعي، ولا شيء منه.

فإن حلف برئ.

وإن نكل لزمه ذلك.

هذا إذا كان الثوب حاضرًا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 178 (SanadKitab #150967, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.