Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 278

  1. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  2. [أخذ الكفيل في دعوى الطلاق والعتاق]

[فإنه] لا يجبر على إعطاء الكفيل لكن إن أعطى يؤخذ منه.

[تحديد وقت الكفالة]

[٤٤٠] ثم في ظاهر الرواية إذا أخذ منه كفيلًا إلى أي وقت يأخذ؟

اختلفت الأقوال فيه.

والصحيح أنه يؤخذ إلى ثلاثة أيام.

وهكذا ذكر صاحب الكتاب في الباب في مواضع.

وروى عن أبي يوسف ﵀ أنه يأخذ إلى جلوس القاضي مجلسًا آخر، حتى إذا كان يجلس في كل سبعة أيام مرة يأخذ الكفيل إلى سبعة أيام، وإذا كان يجلس في كل خمسة عشر يومًا مرة أخذ منه الكفيل إلى خمسة عشر يومًا، فإن أحضر بينة وإلا رفع الكفيل [الأمر] إلى القاضي حتى يبريه.

وهذا القول أيضًا حسن، وهو أرفق بالناس في الزمن الأول، وما قلناه أرفق في زماننا، حيث يجلس القاضي في كل يوم.

[أخذ الكفيل في دعوى الطلاق والعتاق]

[٤٤١] وكذا إذا ادعت المرأة طلاقًا أو الأمة عتاقًا، وأقامت شاهدًا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 278 (SanadKitab #150967, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.