Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 279

  1. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  2. [أخذ الكفل من المسافر]

واحدًا حتى وجبت الحيلولة، فإذا حال بينهما، فإذا طلبت الكفيل أخذ منه كفيلًا لها؛ لما ذكرنا.

[أخذ الكفل من المسافر]

[٤٤٢] قال:

فإذا كان المطلوب مسافرًا، [فإنه] لا يجبر على إعطاء الكفيل؛ [لأن الكفيل] يمنعه من السفر إلى منزله، فيتضرر، فلا يجبره القاضي على إعطاء الكفيل، لكن يؤجله إلى وقت قيامه من مجلس الحكم، فإذا أتى المدعي ببينته، وإلا خلي سبيله.

لأن من حجة الطالب أن يقول للقاضي: ظننت أن يقر المطلوب بحقي، ولو كنت اعلم أنه ينكر لكنت أتيت بالبينة، فلا يجد بدًا من أن يخرج من عند القاضي، فيطلب شهوده في المصر، فيجيء بهم، فيقدر ذلك إلى آخر المجلس، وليس في هذا القدر كبير ضرر على المطلوب؛ لأنه لا ينقطع عن الرفقة.

هذا إذا علم القاضي أن المطلوب مسافر.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 279 (SanadKitab #150967, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.