Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 296

  1. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  2. [طلب الوصي أو الوكيل الكفالة إلى حين إثباته وصيته أو وكالته]

الحق قامت من غير خصم.

هذا هو الكلام في الوصي.

وكذلك الجواب في الوكيل، إذا أقام البينة على الوكالة وعلى الحق في مجلس [واحد].

فالقياس أن لا تقبل على الأمرين جميعًا.

وفي الاستحسان تقبل.

وكذلك بقية المسألة كما ذكرنا في الوصاية.

[٤٦٠] قال:

ولو أن رجلًا ادعى على الميت حقًا، وقدم وصية إلى القاضي، ولم تثبت وصيته عند القاضي، فطلب منه كفيلًا، حتى يثبت الحق على الميت، لم يأخذ له القاضي منه كفيلًا.

لأنه لم يصر خصمًا، فلا يجبر على إعطاء الكفيل.

وكذلك لو قدم رجلًا وادعى أنه وكيل فلان، وأن له على فلان

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 296 (SanadKitab #150967, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.