Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 297

  1. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  2. [طلب الوصي أو الوكيل الكفالة إلى حين إثباته وصيته أو وكالته]

كذا، وأنت وكيله، بأداء المال إلى، ولم تثبت وكالته في الخصومة، وأراد المدعي أن يأخذ له كفيلًا، لم يأخذ له القاضي كفيلًا، لما قدمنا في الوصي.

[٤٦١] قال:

ولو كانت صيته قد ثبتت عند القاضي، لكن قال الوصي: لم يصر في يدي من مال الميت شيء فالقول قوله.

لأنه منكر، كالوارث إذا أنكر وصول التركة إليه يكون القول قوله، كذلك ههنا.

فإن قال الطالب: أريد أن أثبت حقي على الميت بمحضر منه، ثم أطلب مال الميت فخذ لي منه كفيلًا، حتى احضر شهودي، فإن القاضي يأخذ له منه كفيلًا، ثلاثة أيام.

لأن الوصي خلف عن الموصي كالوارث.

وقد ذكرنا في الباب الخامس والعشرين: أن الوارث ينتصب خصمًا للمدعي، وإن لم يصل إلى يده شيء من التركة، فكذا الوصي.

وإذا انتصب خصمًا كان مجبرًا على إعطاء الكفيل.

وكذلك لو أحضر وارثًا للميت، فقال الوارث: ما صار إلى

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 297 (SanadKitab #150967, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.