Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 178

  1. الباب التاسع والاربعون في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله

وعند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد، ان كان جاهلاً حل له وطؤها؛ لانه يتبع الظاهر، وليس يكلف ما في الباطن.

هذا كما قال في كتاب البيوع: لو اشترى أمة من رجل، فظهر ان البائع لم يكن مالكها وقد وطئها المشتري لا يوصف بان وطأها كان حرامًا، وان كان عالمًا لا يحل له.

واما الزوج الاول فعند ابي حنيفة لا يحل له وطؤها في الظاهر والباطن.

وعند ابي يوسف ومحمد: لا يحل له وطؤها في الظاهر؛ لان في الظاهر عند القاضي والناس الفرقة واقعة، فلو وطئها يكون زانيًا عندهم؛ فيقيمون عليه الحد.

واما في الباطن عند محمد فيحل.

وعند ابي يوسف لا يحل.

محمد مر على أصله.

وأبو يوسف يقول بان الفرقة واقعة عند ابي حنيفة، فصار قول ابي حنيفة شبهة.

وهذا كما قال محمد ﵀ في كتاب النكاح: إذا تزوج امرأة بغير ولي، ثم طلقها ثلاثًا، ثم تزوجها بعد ذلك اكره له ان يطأها قبل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 178 (SanadKitab #150967, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.