Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 179

  1. الباب التاسع والاربعون في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله

المحلل كقول ابي حنيفة.

[٦٨١] قال:

ولا بأس للزوج بعد انقضاء العدة اربعًا احداهن اختها.

وهذا قول ابي حنيفة ﵀.

لان الفرقة قد وقعت، وقد انقضت العدة، فلا يؤدي غلى الجمع بين خمس نسوة، ولا بين اختين.

[٦٨٢] قال:

ولو تزوجها الثاني على ما وصفها، ودخل بها، وفارقها، وانقضت المدة فلا بأس بان يتزوجها الاول.

اما عند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد فلان نكاح الاول قائم، وكان تزوج الاول مرة اخرى امساكًا لها بحكم النكاح القديم، لكنهما يجددان حتى لا يتهما في الناس.

وعند ابي حنيفة وابي يوسف اولاً، لانه نفذ قضاء القاضي بالفرقة بالثلاث، فإذا تزوجها الثاني بعد انقضاء العدة من الاول، ووجد الدخول تبث الحل للأول.

فإذا تزوجها بنكاح جديد كانت حلالاً له.

هذا إذا فارقها الزوج بطلاق باختياره، فأماإذا شهد الشاهدان على

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 179 (SanadKitab #150967, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.