Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 185

  1. الباب التاسع والاربعون في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله

هذا الخلاف. وان رضي بالرد حلبالإجماع.

[٦٩٠] قال:

ولو ان رجلاً قال لامرأته: انت طالق البتة، وهو ينوي واحدة، فخطبها، ثم تزوجها على مهر جديد وشهود، ثم رافعته الي القاضي، فجعلها ثلاثًا، وفرق بينهما، فانه لا يسع الزوج ان يقربها، ولا يسع المرأة ان [تمكنه و] تدعه وذلك.

وهذا [هو] قولهم جميعًا.

لان هذا القضاء عليه قد حصل في محل الاجتهاد؛ فان هذه المسألة مختلفة بين الصحابة:

منهم من يجعلها واحدة.

ومنهم من يجعلها ثلاثًا، فينفذ قضاؤه.

فرقأبو يوسف، في قوله آخرًا، ومحمد، بين هذا، وبين مسألة قضاء القاضي بشهادة الزور.

والفرق لهما: ان ثمة الزوج تيقن خطأ القاضي، وبطلان

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 185 (SanadKitab #150967, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.